محكمة بصنعاء تصدر تعميمًا قضائيًا بملاحقة وضبط (10) متهمين بقتل السنباني في لحج

محليات
قبل سنة 1 I الأخبار I محليات

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، أمس الأربعاء، تعميمًا قضائيًا بالقبض على 10 جنود جنوبيين من أفراد نقطة طورالباحة بمحافظة لحج، ووجّهت إليهم تهمة اختطاف وتعذيب وقتل المواطن المغترب عبدالملك أنور أحمد السنباني في 8 أغسطس 2021 أثناء عودته من الخارج لزيارة أسرته.

وجاء في التعميم القضائي الصادر من صنعاء: "الأخ/ وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة. بناء على قرار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة في القضية رقم (147) لسنة 1443هـ هجرية ج.ج والخاصة باتهام:

1) عبدالحكيم عبده أحمد الطالبي الملقب (حكيم المليشي).

2) محمد طه عبدان شقير.

3) فاروق علي أحمد سعيد الكعلولي.

4) سعيد أحمد علي زهير المشولي.

5) فهمي عبده راشد عبدان الشبيقي.

6) بشار محمد سويد عبدالله.

7) يونس سيف محمد علي شرجبي.

8) حاميم طه راشد الكعلولي.

9) عباد عباس هاجي الجرنتي (الصبيحي).

10) جلال عوض عبدالله السويسي.

بجريمة قتل المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني، والمتضمن ذلك القرار التعميم على المتهمين والقبض عليهم أينما وجدوا.

وعليه:

تكرموا بالتوجيه والتعميم على المتهمين المذكورين والقبض عليهم أينما وجدوا تنفيذًا لقرار المحكمة".

وأضاف التعميم: "أن المتهمين في تاريخ 8/9/2021م، خطفوا بالقوة وتحت تهديد السلاح المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني في الطريق العام بأن تعرضوا له بقطع الطريق عليه في نقطة مصطنعة في منطقة طور الباحة م/ لحج أثناء ما كان على متن سيارة أجرة قام باستئجارها من م/عدن إلى م/ صنعاء لزيارة أسرته وعند وصوله إلى تلك المنطقة قاموا بإنزاله من على تلك السيارة ونقله على متن سيارة نوع شاص تابعة لهم بعد أن قاموا بربط يديه ورجليه ونقله إلى مكان مجهول، وقاموا بضربه وتعذيبه وإطلاق النار عليه محدثين به الإصابات الموضحة في التقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية والتي أودت بحياته، بقصد الاستيلاء ونهب ممتلكاته المالية والعينية دون وجه حق، وعلى النحو المبين بالتقارير الطبية والمرفقة بملف القضية.

الأمر المعاقب عليه طبقًا لنص المادتين (2-9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م/ بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

لذلك: وعملًا بأحكام المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعًا وقانونًا/ مع مراعاة محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وفقًا لنص المادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية".