تعديلات قانونية تحاصر "تمويل الإرهاب وغسل الأموال" في الكويت

محليات
قبل 5 ساعات I الأخبار I محليات

اعتمدت الكويت 6 تعديلات جديدة ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ فرضت غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 500 ألف دينار كويتي، أي بما يصل نحو (32,650.90 - 1,632,545دولار أميركي)، لمخالفي القرارات الخاصة بالإرهاب، وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً لما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

 

وتمنح التعديلات الجديدة الصلاحية للجهات الرقابية توقيع جزاءات على المؤسسات المالية بخلاف العقوبة السابقة، فيما اشتملت التعديلات ذاتها عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

في سياق متصل، أجازت التعديلات لمجلس الوزراء الكويتي بناءً على توصية من وزير الخارجية الكويتي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

 

كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء الكويتي تفويض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوَّض، مباشرة ما فُوِّض به إلى لجنة خاصة.

 

ويضع المشروع - الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية - أساسًا قانونيًا متكاملًا يُخوّل مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها من دون تجاوز لحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح غير حسن النية.

 

وبذلك، يكون هذا الإجراء قد أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق توازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والإطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب، وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

في الوقت ذاته، تُحدَّد التعديلات الجديدة قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها، لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها.

 

وكانت الكويت قد أجازت قانون مكافحة الإرهاب الذي دمغته برقم رقم 106، عام 2013 ولم تتغافل في ذات الوقت عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يجرّم القانون إلى تجريم الأفعال المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات لمكافحة هذه الجرائم.