جددت النيابة العامة التذكير بالعقوبات المقررة بحق من يسيء معاملة المرأة جسديًا أو نفسيًا، وفق نظام الحماية من الإيذاء، وذلك عبر حسابها الرسمي بتويتر.
وقالت النيابة العامة إن نظام الحماية من الإيذاء يُعزّز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.
وأكدت النيابة العامة حظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكب من شخص تجاه امرأة متجاوزًا بذلك حدود ما أُهّل من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وتشمل عقوبات المخالفين لذلك السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى السنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال ومضاعفة العقوبة في حالة العود وذلك وفق المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء.