نزاع قضائي على معسل الشيشة يثير الجدل في السعودية

اختيار المحرر
قبل 4 سنوات I الأخبار I اختيار المحرر

أثار نزاع قضائي نادر، على معسل الشيشة (النركيلة)، جدلا في السعودية بعدما تباينت ردود الفعل حول اعتبار أحد القضاة أن ذلك النوع من التبغ، بضاعة محرمة، ورفض تعويض مواطن سعودي اشتكى من عدم وفاء رجل أجنبي بتوصيل بضاعة المعسل له.

وبدأت القصة عندما تقدم السعودي بدعواه للمحكمة، يطلب إلزام رجل آخر غير سعودي، دفع تعويض له عن قيمة معسل لم يقم بإيصاله كما اتفق معه من قبل.

وقالت صحيفة ”عكاظ“، اليوم الإثنين، إن القاضي في حكمه بالقضية، أكد أن ”بضاعة المعسل تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا ولا مال متقوم، وفي كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به، سواء كان لذاته؛ أي لسبب قائم في العين كالخنزير والخمر، أو محرما لغيره؛ أي لسبب طارئ، كالمال المسروق“.

وأضاف القاضي في حكمه أيضا، أنه لم تثبت إدانة المدعى عليه فيما نسب إليه في دعوی المدعي من قيامه ببيع بضاعة المعسل لمصلحته الشخصية، وقرر القاضي رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه، وفق الصحيفة.

وأثار نشر تفاصيل الحكم، ردود فعل متباينة بين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما أيد البعض القاضي في حكمه، اعتبر آخرون أن نوع البضاعة لا يبرر عدم الالتزام بقواعد وشروط المعاملات التجارية.

ويقول المحامي السعودي، نايف آل منسي، إن القاضي يمثل الدولة وهي التي منحته سلطة القضاء، فالمعروف أن الأنظمة بالمملكة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وقد يكون في بعض الأمور اختلاف في الآراء الفقهية، ووفقا للقاعدة الشرعية فإن اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يقطع الخلاف، ويكون قوله واجب النفاذ في هذه المسائل.

وأضاف آل منسي بحسب ما نقلت عنه الصحيفة، أن النظام بالمملكة لا يخالف أحكاما متفقا ومجمعا عليها عند العلماء، ويجوز تدارك الحكم من خلال درجات التقاضي كالاستئناف والمحكمة العليا.

وفي تعليق على القضية ذاتها، قال الداعية السعودي، الشيخ عبدالله المنيع، إنه لا تجوز السرقة لكون المحل يبيع شيئا محرما كالدخان أو المعسل، فالمواطن أو المقيم ليس ولي أمر، فولي الأمر إذا رأى أن الأمر مخالف للشريعة صادر الأموال المحرمة وهو خاضع لأمره فقط.

وأضاف المنيع، وهو عضو هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في المملكة، أن النهب والسرقة كون المباع محرما فهي تثير الفوضى والقائم بها يستحق العقاب طبقا لتقدير القاضي.